كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْهُ مَا يُصَرِّحُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ) أَيْ السَّيِّدُ و(قَوْلُهُ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي إلَخْ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّفْوِيضِ فَقَدْ وَقَعَ التَّفْوِيضُ أَوَّلًا خَالِيًا عَنْ الْإِذْنِ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّعَاطِيَ الْمُتَأَخِّرَ إجَازَةٌ لِلْإِذْنِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْإِجَازَةَ هَلْ تَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ) أَيْ السَّيِّدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ.
(قَوْلُهُ كَغَيْرِ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الرَّشِيدَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذْنُهَا إلَخْ) أَيْ السَّفِيهَةِ وَقَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ أَيْ الْإِذْنِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهَةِ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ وَفَوَّضَتْ يَصِحُّ الْإِذْنُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّكَاحِ لَا إلَى التَّفْوِيضِ. اهـ.
(وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ) وَإِلَّا لِتَشَطَّرَ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا الْمُتْعَةَ نَعَمْ إنْ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ انْعَقَدَ بِهِ وَلَا يُرَدُّ هَذَا عَلَى الْمَتْنِ فَإِنَّهُ فَرْضُ كَلَامِهِ أَوَّلًا فِيمَا إذَا نَفَى الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ وَمِثْلُهُ كَمَا مَرَّ مَا إذَا ذَكَرَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ مُؤَجَّلًا وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُ شَيْءٌ بِأَنَّهُ أَوْجَبَ شَيْئًا هُوَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ الْمَهْرُ أَوْ مَا يَتَرَاضَيَانِ بِهِ وَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِالْوَطْءِ أَوْ بِالْمَوْتِ وَيُرَدُّ بِمَا يَأْتِي مِنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ أَصْلًا وَأَمَّا لُزُومُ الْمَالِ بِطَارِئِ فَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ (فَإِنْ وَطِئَ) الْمُفَوِّضَةَ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا (فَمَهْرُ مِثْلٍ) لِأَنَّ الْبُضْعَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَمَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ أَنَّ الْحَرْبِيِّينَ لَا الذِّمِّيِّينَ لَوْ اعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ مُطْلَقًا عَمِلْنَا بِهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ الْوَطْءِ لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِهِ وَطْئًا بِلَا مَهْرٍ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ بَاعَهَا لِآخَرَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَلَا مَهْرٌ لَهَا وَلَا لِلْبَائِعِ (وَيُعْتَبَرُ) مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ صِفَاتُهَا الْمُرَاعَاةُ فِيهِ كَمَا يَأْتِي (حَالَ الْعَقْدِ فِي الْأَصَحِّ) الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ لِأَنَّهُ السَّبَبُ لِلْوُجُوبِ كَمَا يَأْتِي، وَقِيلَ يَجِبُ أَكْثَرُ مَهْرٍ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْوَطْءِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَمَّا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ وَاقْتَرَنَ بِهِ إتْلَافٌ وَجَبَ الْأَقْصَى كَالْمَقْبُوضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَطْءِ اُعْتُبِرَ يَوْمُ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا إذَا نَفَى الْمَهْرَ.
(قَوْلُهُ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ) أَقُولُ بَلْ لَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدَإٍ لَمْ يُرَدَّ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ الْوُجُوبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يُشْكِلُ عَلَى ابْتِدَاءِ الْوُجُوبِ اعْتِبَارُ حَالِ الْعَقْدِ أَوْ أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ وَكَوْنُ الْعَقْدِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ كَمَا يَأْتِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ) وَقِيلَ الْأَكْثَرُ أَيْضًا وَقِيلَ يَوْمَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَّرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ) وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ أَمَّا التَّفْوِيضُ الْفَاسِدُ فَفِيهِ مَهْرُ مِثْلٍ بِنَفْسِ الْعَقْدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لِتَشَطَّرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَرِدُ إلَى وَاعْتُرِضَ وَقَوْلُهُ أَيْ صِفَاتُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَى وَلَا يُنَافِي وَقَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ وَفَرْضٍ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ سَمَّى إلَخْ) هَذَا عَيْنُ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ وَبِنَفْيِ إلَخْ مَا لَوْ أَنْكَحَهَا إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلَا يُرَدُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا إذَا نَفَى الْمَهْرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ بِمَهْرٍ بَدَلَ شَيْءٍ كَانَ أَوْلَى إذْ الْعَقْدُ أَوْجَبَ شَيْئًا وَهُوَ مِلْكُهَا الْمُطَالَبَةَ بِأَنْ يَفْرِضَ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ.
(قَوْلُهُ بِتَرَاضِيهِمَا) أَيْ أَوْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ مِنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ) يَعْنِي جَوَابَ إشْكَالِ الْإِمَامِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ أَنَّ لَفْظَ جَوَابٍ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ مِنْ الْجَوَابِ عَنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبُ الْوُجُوبِ. اهـ. أَيْ سَبَبٌ بَعِيدٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَوْ طَلَّقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ فَوُجُوبُ مُبْتَدَأٌ) أَقُولُ بَلْ لَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدَأٍ لَمْ يُرَدَّ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ الْوُجُوبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ السَّابِقُ مِنْ عِلَّةِ الْوُجُوبِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْهُ وَمِنْ أَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ الْمُفَوِّضَةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا الذِّمِّيِّينَ) لِالْتِزَامِ الذِّمِّيِّ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ لَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهَا) أَيْ أَوْ بَاعَهُمَا مَعًا مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ صِفَاتُهَا إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيرَهُ بَعْدَ الْبَاءِ بِأَنْ يَقُولَ وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِصِفَاتِهَا الْمُرَاعَاةُ فِيهِ حَالَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْوُجُوبِ) أَيْ بِالْوَطْءِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَرْضِ وَالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُعْتَبَرَيْنِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا قِيلَ مِنْ وُجُوبِ الْأَكْثَرِ.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْعَقْدِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَّرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ) لَهَا (مَهْرًا) لِمِثْلِهَا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّا إنْ قُلْنَا يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بِالْعَقْدِ فَمَا مَعْنَى الْمُفَوِّضَةِ وَإِنْ قُلْنَا ثَمَّ يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ فَكَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَا يَجِبُ قَالَ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَلْحَقَ مَا وَضَعَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ بِمَا هُوَ طَلَبٌ مُسْتَحِيلًا. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَى الْمُفَوِّضَةِ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إخْلَاءُ الْعَقْدِ عَنْ التَّسْمِيَةِ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُ فَائِدَةً وَمَعْنَى وَإِنَّمَا طَلَبَتْ ذَلِكَ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ فَالْعَقْدُ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ بِنَحْوِ الْفَرْضِ لَا أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ وَفَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَهُمَا (و) لَهَا (حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ) لِمَا مَرَّ (وَكَذَا لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَهَا ذَلِكَ فِي الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ إذْ مَا فُرِضَ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَمَا سُمِّيَ فِيهِ وَلَوْ خَافَتْ الْفَوْتَ بِالتَّسْلِيمِ جَازَ لَهَا ذَلِكَ قَطْعًا (وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ) وَإِلَّا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَفْرِضْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا نَعَمْ إنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا بِاعْتِرَافِهَا حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهَا لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَاهَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ دَاوُد عَنْ الْأَصْحَابِ، وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ لِأَنَّهَا إذَا رَفَعَتْهُ لِقَاضٍ لَمْ يَفْرِضْ غَيْرَ ذَلِكَ فَامْتِنَاعُهَا عَبَثٌ وَتَعَنُّتٌ (لَا عِلْمُهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَفِي نُسَخٍ عِلْمُهَا وَالْأَوَّلُ مَنْقُولٌ عَنْ خَطِّهِ (بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لَيْسَ بَدَلًا عَنْهُ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالطَّلَبُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ الْبَعِيدُ مُشْكِلٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَقْدِ الْبَلَدِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَهَا مُطَالَبَةُ الْوَلِيِّ فَيَقُومُ مَقَامَ الزَّوْجِ فِيمَا يَفْرِضُهُ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ مِلْكُهَا الْمُطَالَبَةَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْعَقْدُ مُوجِبٌ لِلْفَرْضِ وَالْفَرْضُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالشَّيْءِ الْمَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُوجِبَ الْمُوجِبِ لِشَيْءٍ مُوجِبٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَالْمُنَافَاةُ مَوْجُودَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالذَّاتِ.
(قَوْلُهُ مَا لَا يَجِبُ) الْأَنْسَبُ مَا لَمْ يَجِبْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ مَا وَضَعَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ) يَعْنِي مَا يُجِيبُ بِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ هَذَا لَوْ كَانَ وَضَعَهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَأَمَّا إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ فَالْمَعْنَى أَنْ يُجِيبَ عَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى الْإِشْكَالِ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا مَلَكَتْ أَنْ تُطَالِبَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ عَدَمِ التَّفْوِيضِ أَثِمَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْلَاءُ الْعَقْدِ بِالْإِجْمَاعِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَوْ لَمْ تُفَوِّضْ لَمَا جَازَ إخْلَاؤُهُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ النُّورِ الزِّيَادِيِّ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالطَّلَبُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ الْبَعِيدُ مُشْكِلٌ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّ الْعَقْدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عِلَّةً تَامَّةً لِلْوُجُوبِ وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ أَوْ نَاقِصَةً وَالْجُزْءُ الْمُتَمِّمُ الْفَرْضُ فَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ مِنْ طَلَبِ مَا لَمْ يَجِبْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ) أَيْ الْحَالِّ وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لَهُ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ فَرَضَ) أَيْ الزَّوْجُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِاعْتِرَافِهَا) قَيْدٌ فِي كَوْنِهِ مَهْرَ مِثْلِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهَا) أَيْ وَبَذَلَهُ لَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا عِلْمُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ حَيْثُ تَرَاضَيَا عَلَى مَهْرٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ إلَّا بَعْدَ عِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قِيمَةُ مُسْتَهْلَكٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ الدُّخُولُ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَمَا مَعْنَى تَوَقُّفِ تَقْدِيرِهِ عَلَى عِلْمِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ وَلَا فَرْضَ مِنْهُمَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ هَذَا التَّقْيِيدُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَفْرِضَانِهِ بِتَرَاضِيهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّ الْوَطْءَ بِمُجَرَّدِهِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ. اهـ.